84

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

١٣- كتاب النكاح

٣٨٩- كل عقد ينعقد بما عده الناس عقداً - أي ذلك العقد - بأي لغة ولفظ وفعل كان (١).

***

باب أركان النكاح وشروطه

٣٩٠- كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما (٢).

٣٩١- كل نكاح لزومه موقوف فالزوجان لا يتوارثان فيه (٣).

٣٩٢- كل نكاح صحته موقوفة على الإجازة، فالأحكام، من الطلاق وغيره، منتفية فيه (٤).

٣٩٣- كل من لزمه دين مستقر أجبر على الإعطاء إن كان قادراً، وإن لم يكن قادراً أجبر على الاستسعاء (٥).

٣٩٤- كل ذي ولاية تجوز الوصية منه بالنكاح، سواء كان مجبراً أو غير مجبر (٦).

٣٩٥- كل ولي يقوم وصيه مقامه (٧).

٣٩٦- كل موضع يعتبر فيه الإذن فالمعتبر فيه الكلام، غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه لعارض (٨).

(١) الإنصاف ٨ / ٤٥؛ كشاف القناع ٥ / ٣٨؛ قاله الشيخ تقي الدين.

(٢) المغني ٦٩/٧؛ المبدع ٧ / ٢٠.

(٣) الفروع ٥ / ١٢٦؛ المبدع ٧ /٢٦.

(٤) الفروع ٥ / ١٢٦؛ المبدع ٧ /٢٦.

(٥) كشاف القناع ٥ / ٦٤.

(٦) المغني ٧ / ١٥؛ المبدع ٤١/٧.

(٧) المغني ١٥/٧؛ المبدع ٤١/٧.

(٨) المغني ٧ / ٣٤.

82