91

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٤٤-كتاب الطلاق

٤٣٤-كل نكاح فاسد مختلف فيه يقع فيه الطلاق(١).

٤٣٥-كل لفظة أوجبت الثلاث في المدخول بها أوجبتها في غيرها(٢).

٤٣٦-كل قول أو فعل يعتبر له العقل فيؤاخذ السكران به، على المشهور من المذهب(٣).

٤٣٧-كل إنسان يقوم وكيله مقامه(٤).

٤٣٨-كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه(٥).

☆ ☆ ☆

باب ما يختلف به عدد الطلاق

٤٣٩-كل موضع فسر قوله فيه بما يحتمله فإنه يدين فيه فيما بينه وبين الله تعالى دون الحكم(٦).

☆ ☆ ☆

باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي

٤٤٠-كل ما اجتمع فيه قبل وبعد فألغهما - نحو قبل بعده، وبعد قبله - واعتبر الثالث(٧).

(١) المحرر ٢ / ٥٠.

(٢) المغني ٧ / ٣٠٠؛ المبدع ٢٧٩/٧.

(٣) المحرر ٥٠/٢؛ المبدع ٢٥٣/٧؛ التوضيح ١٠٢٦/٣. كشاف القناع ٢٣٤/٥؛ الروض المربع ١٤٥/٣؛ وينظر أيضاً الإنصاف ٤٣٤/٨.

(٤) كشاف القناع؛ فصل في صريح الطلاق وكناياته ٥ / ٢٥٨؛ الروض المربع ١٥٤/٣.

(٥) المغني ٧ / ٣٢٦.

(٦) الإنصاف ٩ / ٣٢، قاله ابن رزين في التهذيب.

(٧) الإنصاف ٩ / ٤٩؛ كشاف القناع ٢٨٣/٥.

89