93

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

١٥- باب الإيلاء

٤٤٦- كل زوج صحَّ طلاقه صحَّ إيلاؤه(١).

٤٤٧- كل عذر من فعله يمنع الوطء لا يمهل من أجله(٢).

٤٤٨- كل يمين من حرام، أو غيرها، يجب بها كفارة يكون الحالف بها مولياً، وأما الطلاق والعتاق فليس الحلف به إيلاء. قاله أبو بكر(٣).

***

(١) المبدع ٨ / ٤؛ الإنصاف ٩ / ١٨٢؛ الروض المربع ٣ / ١٩١.

(٢) المبدع ٨ / ٢٤.

(٣) المغني ٧ / ٤١٤.

91