99

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢١- كتاب الجنايات

٤٧٧- كل شريكين امتنع القَوَد في حق أحدهما، لمعنى فيه قصور في السبب - كمسلم وذمي في قتل ذمي - فلم يجب به القَوَد (١).

☆ ☆ ☆

باب شروط وجوب القصاص

٤٧٨- كل جناية تهدر ابتداءً تهدر دواماً، وإن تغير الحال بعدُ، وما ضمن ابتداءً ضمن دواماً (٢).

٤٧٩- كل زائل العقل بسبب يعذر فيه، فلا قصاص عليه ؛ لأن التكليف من شروط القصاص وهو معدوم، ولأنه لا قصد له صحيح (٣).

٤٨٠- كل ما يقتل غالباً - من المشي في الهواء على الحبال، والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة - فإنه محرم وجناية ؛ لأنه إلقاء بالنفس في الهلاك، ويحرم أيضاً إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه (٤).

☆ ☆ ☆

باب استيفاء القصاص

٤٨١- كل موضع لا قَوَد فيه فعلى القاتل الدية؛ لأن القتل قد تعذر، والدية بدله، وهي متعينة عند تعذره (٥).

(١) المغني ٨ / ٢٣٤؛ المبدع ٨ / ٢٦٠.
(٢) المبدع ٨ /٢٦٦.
(٣) المغني ٨ / ٢٢٦؛ كشاف القناع ٥ / ٥٢١.
(٤) كشاف القناع ٥ / ٥٣١ - ٥٣٢.
(٥) المبدع ٨ /٢٨٣.

97