Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٤٧٧- كل شريكين امتنع القَوَد في حق أحدهما، لمعنى فيه قصور في السبب - كمسلم وذمي في قتل ذمي - فلم يجب به القَوَد (١).
☆ ☆ ☆
٤٧٨- كل جناية تهدر ابتداءً تهدر دواماً، وإن تغير الحال بعدُ، وما ضمن ابتداءً ضمن دواماً (٢).
٤٧٩- كل زائل العقل بسبب يعذر فيه، فلا قصاص عليه ؛ لأن التكليف من شروط القصاص وهو معدوم، ولأنه لا قصد له صحيح (٣).
٤٨٠- كل ما يقتل غالباً - من المشي في الهواء على الحبال، والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة - فإنه محرم وجناية ؛ لأنه إلقاء بالنفس في الهلاك، ويحرم أيضاً إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه (٤).
☆ ☆ ☆
٤٨١- كل موضع لا قَوَد فيه فعلى القاتل الدية؛ لأن القتل قد تعذر، والدية بدله، وهي متعينة عند تعذره (٥).
(١) المغني ٨ / ٢٣٤؛ المبدع ٨ / ٢٦٠.
(٢) المبدع ٨ /٢٦٦.
(٣) المغني ٨ / ٢٢٦؛ كشاف القناع ٥ / ٥٢١.
(٤) كشاف القناع ٥ / ٥٣١ - ٥٣٢.
(٥) المبدع ٨ /٢٨٣.
97