73

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

حَجْر في كل نازلة تَمُرّ به، راغبًا الوصول إلى الاقتداء، والتأسي، لا تتبع الرّخص، والتَشهي وهذا تقليد مشروع مجمع على شرعيته.
٢- تقليد المضطر اضطرارًا حقيقيًا، فهذا معذور مثل:
من لا قدرة له على الفهم.
من له قدرة على الفهم لكن عاقته عوائق عن التعليم.
أو هو في أَثناء التعليم، لكن لم ينضج بعد.
أَو لم يجد كفؤًا يتعلم منه.
ونحو ذلك.
القسم الثاني: التقليد غير الجائز وهو على ثلاثة أنواع:
١- كل حكم ظهر دليله من كتاب، أو سنة، أَو إجماع سالم من المعارض، فهذا لا يجوز فيه " التقليد " بحال، ولا " الاجتهاد "، وإنما يجب فيه: " الاتباع "
وحقيقة الاتباع: هو الأخذُ بِمَا ثَبَتَتْ عليه حجة من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من المعارض.
٢- تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده: مجتهدًا آخر خلاف ما ظهر له هو
٣- تقليد رجل واحد من العلماء، دون غيره من جميع أهل العلم فهذا لم يحصل لأحد من الصحابة- ﵃ ولا من أحد منهم، ولا في أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. ولم يقل به أحد من أهل العلم طيلة تلك القرون، وإنَّما

1 / 65