124

Al-Murāsīl li-Abī Dāwūd

المراسيل لأبي داود

Editor

شعيب الأرناؤوط

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

بيروت

٢٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فِي الْمُخْتَلِعَةِ: «لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»
٢٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ: وَكِيعٌ: سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ
بَابُ الْحَرَامِ
٢٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «حَرَّمَ فَتَاتَهُ الْقِبْطِيَّةَ مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ، فَأُمِرَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَعُوتِبَ فِي ذَلِكَ»

1 / 201