بَابٌ فِي الْجِهَادِ
٢٧٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " لَمْ يَقْسِمْ لِغَائِبٍ فِي مَغْنَمٍ لَمْ يَشْهَدْهُ إِلَّا يَوْمَ خَيْبَرَ، قَسَمَ لِغُيَّبِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ [الفتح: ٢٠]، فَكَانَتْ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ؛ مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَلِمَنْ شَهِدَ مَعَهُمْ مِنَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَسَمَ لِعُثْمَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَسَمَ لِطَلْحَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَا غَائِبَيْنِ بِالشَّامِ "
٢٧٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَسْهَمَ لِجَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ وَقَدْ قَدِمُوا ⦗٢٢٣⦘ بَعْدَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَهُمْ مِنْهَا وَلَمْ يَشْهَدُوا الْقِتَالَ»