المسألة (٧)
[التيمم للجنابة]
المرأة تكون عليها الجنابة في الليل ولم تستطع أن تغتسل بالماء البارد، ويتعذّر عليها في أوقاتٍ تسخينُ الماء، وذلك التعذُّر يكون تارةً لعدم الماء، وتارة لعدم الحطب، كيف تصلي؟
الجواب
إذا تعذر عليها استعمال الماء لعدم الوجود، أو مع الوجود والاحتياج إليه للعطش بلا(١) تحقق عدم الماء، فلا يخلو إما أن تكون هذه المرأة مسافرة أو حاضرة:
***
(١) في المخطوطة: (فلا)، وهو تحريف عما أثبته.
(٢) أورد النووي في ((المجموع)) (٣٣٧/١) هذا الخلاف، وخلاصته: عدم الإِعادة عند مالك والثوري والأوزاعي والمزني والطحاوي وهو رواية عن أحمد. وقد ساق النووي حجة الفريقين.