(٦٧) ما عدد التّكبيرات في ركعتي العيد؟
يُكبِّر في الأولى سبعاً بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثّانية خمساً بعد تكبيرة القيام.
(٦٨) متى يبدأ المسلمُ بالتّكبير في عيد الفطر؟ ومتى يُنهي ذلك؟
يُكبِّرِ من غروب الشَّمس من ليلة العيد إلى أن يدخلَ الإمامُ في الصلاة.
(٦٩) متى يبدأ المسلمُ بالتّكبير في عيد الأضحى؟ ومتى يُنهي ذلك؟
يُكبِّر خَلْفَ الصَّلوات المفروضات، من صُبْح يوم عرفة إلى العَصْر من آخر أيام التّشريق.
(٧٠) لِمَ تكون صلاةُ الكسوف سريَّةً، وصلاة الخسوف جهرية؟
لأنَّ الأولى نهارية، والثّانية ليلية.
(٧١) متى تُقام صلاة الاستسقاء؟
إذا أجدبتِ الأرض، أو انقطعتِ المياه، أو قلَّت.
(٧٢) ما فروضُ الكفاية التي تلزمُ على المسلمين تجاه الميت؟
غَسْلُه، تكفينه، الصَّلاة عليه، دَفْنُه.
(٧٣) اثنان لا يُغَسَّلان، ولا يُصلَّى عليهما. مَن هما؟
الشَّهيد في معركة مع المشركين، والسَّقْط الذي لم يستهلّ صارخاً.
(٧٤) ما حُكْم النَّوح على الميت؟ وما الدَّليل؟
حرام؛ لقوله ﷺ: ((اثنتان في الناس هُما بهم كُفْر: الطَّعْنُ في النَّسب، والنِّياحة على الميت)). رواه مسلم والبيهقي.
(٧٥) هل يُدفن اثنان في قبرٍ واحد؟
لا، إلا لحاجةٍ كالحروب، فقد جَمَع ﷺ بين الرَّجُلَيْن مِن قتلى أُحُد في قبرٍ واحدٍ.
(٧٦) ما حُكْم البناء على القبر أو تخصيصه؟
حرام؛ لمخالفة ذلك للسُّنَّة، ولِما فيه مِن إضاعة المال المنهي عنه شرعاً.