(٥٠) ما الدَّليلُ على أنَّ صومَ ستة أيام من شوال سُنَّة؟
قوله ﷺ: ((مَن صام رمضانَ ثم أتبعه بِسِتٍّ مِن شوال كان كصيام الدَّهر)). رواه مسلم.
(٥١) ما يومُ الشَّكِّ الذي يحرمُ صيامُه؟
هو يومُ الثلاثين من شهر شعبان إذا لم تثبتْ رؤيةُ هلال رمضان في ليلته.
(٥٢) ما الأيامُ التي يحرمُ الصَّومُ فيها؟
يوم الشَّكِّ، يوم الأضحى والفطر، أيام التَّشريق.
(٥٣) ما المقصودُ بأيَّام التَّشريق التي يحرمُ صومُها؟
هي ثلاثةُ أيام تلي يوم عيد الأضحى.
(٥٤) صوم التَّاسع والعاشر من محرم سُنَّة. ما الدَّليل؟
قوله ﷺ: ((لئن بقيتُ إلى قابل لأصومنَّ التَّاسع)). رواه مسلم.
وقوله ﷺ: ((صيامُ يوم عاشوراء أحتسبُ على الله أن يُكفِّرِ السَّنةَ التي قبله)). رواه مسلم.
(٥٥) صام تنفُّلاً يوم الجمعة وحده. ما حُكْم صومه؟
مكروه؛ لقوله ﷺ: ((لا يصمْ أحدُكم يوم الجمعة إلاَّ أن يصومَ قبله أو يصومَ بعده)). رواه أحمد والبخاري ومسلم.
(٥٦) صام النِّصف الثَّاني من شعبان. ما حُكْمُ صومه؟
لا يصحُّ. ولا يجوز صومُهُ إلَّا لنذرٍ، أو قضاء، أو كفَّارة.
(٥٧) صوم الدَّهر مكروهٌ لمن خاف ضَرراً، أو فَوْت حقٍّ. ما الدَّليل؟
قوله ﷺ: ((لا صامَ مَن صام الأبد)) متفق عليه.
(٥٨) ما معنى الوصال بالصّوم؟
هو وَصْل الصَّوم ومتابعةُ بعضه بعضاً دون فطر أو سحور.
(٥٩) ما حُكْم الوصال بالصَّوم؟
حرام؛ لأنَّ فيه ضَعْفاً ومَلَلاً وعجزاً عن المواظبة على بقيّة العبادات.