(١) ما تعريفُ البيع شرعاً؟
هو عَقْدُ معاوضةٍ ماليةٍ يفيدُ مُلْكَ عينٍ، أو منفعةٍ على التأبيد.
(٢) ما الدليلُ الشَّرعيُّ على أنَّ البيعَ عَقْدٌ مشروع؟
قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
(٣) ما أركانُ البيع؟
(أ) العاقدان.
(ب) الصِّيغة.
(ج) المعقود عليه.
(٤) ما شروطُ المتعاقدين (البائع والمشتري)؟
(أ) الرشد.
(ب) الاختيار.
(٥) ما الدليلُ على أنَّ الرشدَ شرطٌ في المتعاقدين؟
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].
(٦) ما الدليلُ على أنَّ الاختيارَ شرطٌ في المتعاقدين؟
قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
(٧) ما الدليلُ على أنَّ تصرُّف الصبي والمجنون والمحجور لا يصحُّ؟
قوله ﷺ: ((رُفِع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأَ، وعن النَّائم حتى يستيقظ، وعن الصَّبي حتى يحتلم)). رواه أحمد.
ولحَجْرِهِ ﷺ على مالِ معاذٍ وبَيْعِه في دَيْنٍ كان عليه. رواه الدارقطني.
(٨) صيغةُ البيع تشتمل على الإيجاب والقبول، فما معناهما؟
الإيجاب: هو قولُ البائع أو وكيله: بِعْتُك، أو: ملَّكتُك.
والقبول: هو قولُ المشتري أو وكيله: اشتريتُ، أو: تملَّكتُ، أو: قبلتُ.