66

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(١) ما تعريفُ البيع شرعاً؟

هو عَقْدُ معاوضةٍ ماليةٍ يفيدُ مُلْكَ عينٍ، أو منفعةٍ على التأبيد.

(٢) ما الدليلُ الشَّرعيُّ على أنَّ البيعَ عَقْدٌ مشروع؟

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

(٣) ما أركانُ البيع؟

(أ) العاقدان.

(ب) الصِّيغة.

(ج) المعقود عليه.

(٤) ما شروطُ المتعاقدين (البائع والمشتري)؟

(أ) الرشد.

(ب) الاختيار.

(٥) ما الدليلُ على أنَّ الرشدَ شرطٌ في المتعاقدين؟

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

(٦) ما الدليلُ على أنَّ الاختيارَ شرطٌ في المتعاقدين؟

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

(٧) ما الدليلُ على أنَّ تصرُّف الصبي والمجنون والمحجور لا يصحُّ؟

قوله ﷺ: ((رُفِع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأَ، وعن النَّائم حتى يستيقظ، وعن الصَّبي حتى يحتلم)). رواه أحمد.

ولحَجْرِهِ ﷺ على مالِ معاذٍ وبَيْعِه في دَيْنٍ كان عليه. رواه الدارقطني.

(٨) صيغةُ البيع تشتمل على الإيجاب والقبول، فما معناهما؟

الإيجاب: هو قولُ البائع أو وكيله: بِعْتُك، أو: ملَّكتُك.

والقبول: هو قولُ المشتري أو وكيله: اشتريتُ، أو: تملَّكتُ، أو: قبلتُ.

65