77

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

دليلُه: قوله ﷺ: ((لا يبع الرجلُ على بيع أخيه)). وقوله ﷺ: ((ولا يسمْ على سومه)). متفق عليهما.

(٧٧) ما الحكمة من تحريم البيوع (الصحيحة المحرّمة) السابقة؟

الحكمة من هذا التحريم: ما في هذه البيوع من فسادٍ، وقَطْع صلات، وفَتْح باب الخصومة، وإلقاء العداوة بين الناس.

(٧٨) ما صورة بيع النجش؟

هي: أن يزيد رجلٌ في ثمن سلعة وهو لا يقصدُ شراءها، ولكن ليغرَّ غيرَه، ويحمله على شرائها بأكثر من ثمنها.

(٧٩) ما الدليلُ على تحريم بيع النجش؟

دليلُهُ: نَهْيُهُ ﷺ عن بيع النجش. رواه البخاري ومسلم. ويثبتُ حقُّ الخيار للمشتري إذا كان ذلك بمواطأة من البائع والناجش.

(٨٠) ما صورةُ بيع الحاضر للبادي؟

هي أن يقدمَ رجلٌ من سفر ومعه متاعٌ يريدُ بَيْعَه، وحاجةُ أهل البلد ماشَةٌ إليه، فيقول له رجل: لا تبعْ حتى أبيعَ لك هذه البضاعة شيئاً فشيئاً، ويزداد بذلك الثمن.

(٨١) ما الدليلُ على تحريم بيع الحاضر للبادي؟

دليلُه: قوله ﷺ: ((لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ)) قيل لابن عباس: ما قولُه: ((لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ؟)) قال: لا يكون سمساراً. رواه البخاري ومسلم.

(٨٢) ما صور بيع: تلقّي الركبان؟

هي أن يخرجَ التاجرُ إلى خارج البلد، فيتلقى القوافل، ويخبرهم بكساد ما معهم من السِّلع؛ ليشتريها منهم بأقلّ من سعرها.

(٨٣) ما الدليل على تحريم تلقّي الركبان؟

دليلُه: قوله ﷺ: ((لا تتلقوا الركبان)). رواه البخاري ومسلم. ونَهْيُهُ ﷺ أن يتلقَّى الجَلَب. رواه مسلم وغيره.

76