59

Al-Mughnī ʿan al-ḥifẓ waʾl-kitāb

المغني عن الحفظ والكتاب

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

(٥٨) بَاب (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو شَاهِدي عدلٍ)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي، وَأَنه بَاطِل عَن النَّبِي ﷺ حَدِيث صَحِيح، وَكَذَلِكَ فِي الشُّهُود فِي النِّكَاح ". قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لم يثبت فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح شَيْء ". وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: " الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح لَا تصح ".

2 / 407