Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا طهرت المرأةُ من حيضتها، وكان عليها من بعد فراغها من غسلها، وما يصلح لها من الأمر اللازم لها من النهار قدر خمس ركعات، صلت الظهر والعصر، وإن كانت أقل من ذلك، صلت العصر، وإن كان بقي عليها من الليل مقدار أربع ركعات قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء، وإن كان أقل من ذلك، صلت عشاء الآخرة، وإن كان بعد الفجر بمقدار ركعة قبل طلوع الشمس، صلت الصبح(١).
قال أبو حنيفة: إذا زالت وقت صلاة، فليس عليها إعادة تلك الصلاة، وكان عليها أن تصلي الصلاة التي هي في وقتها(٢).
قال الشافعي: إن طهرت وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر، ولذلك قبل الفجر بمقدار ركعة، صلت المغرب والعشاء(٣).
***
(١) ((المدونة)) (١٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٤٢/١)، و((التمهيد)) (٢٨٣/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٨٤/٢، ١٦٥)، و((بداية المجتهد)) (١٠٧/١، ١٠٨).
(٢) ((المبسوط)) (٣٣١/١)، و((الأوسط)). (٢٤٧/٢)
(٣) ((الأم)) (٧٨/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٨٣/١)، و((المجموع)) (٤٤٤/٢)، و((التمهيد)) (٢٨٥/٣)، و((الأوسط)) (٢٤٤/٢).
113