Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبدُ الله بنُ عبد الحكم: ومن أصابهُ جدري فشقَّ علیهِ الغسل، فلا بأس أن يتيمّمَ، ومن كان مريضاً فلم يجد من يناوله الماء فليتيمم، ومَن أجنب فخاف على نفسهِ فليتيمّم ولا يغتسل(٢).
واغتسالُ المرأةٍ من الجنابة كاغتسالها من الحيضة، لا تنقض لها شعراً إلا أن تحفن على رأسها ثم تضغثه(٣) مع كل حفنة(٤)، ولا تغسل لها ثوباً، ولكن تغسل ما أصابه الدم منه، وتنضح ما خافت أن يكون أصابه منه شيء(٥).
وقال أبو حنيفة: النّضحُ بشيءٍ إنما يزيده نجاسة(٦).
(١) الغُسْل: اسم للاغتسال، قال الحافظ في ((الفتح)) (١/ ٣٦٠): ((وحقيقة الاغتسال غَسْل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عمّا للعادة بالنّية)).
(٢) ((المدونة)) (١٤٥/١)، و((الاستذكار)) (٣٠٦/١)، و((البيان والتحصيل)) (٧٠/١) و((بداية المجتهد)) (١/ ٧٢).
(٣) الضَّغْثُ: ((هو التباسُ الشيء بعضه ببعض، يُقال: ضَغْثَ الثّوبَ، أي غسَله ولم يُنَقّه، فبقي مُلْتبساً))، وقال ابن الأثير: هو مُعالَجة شَعَر الرأس باليد عِندَ الغَسْلِ كأنها تَخْلِط بعضَه بَبْعض ليدخُلَ فيه الغَسُول والماء. انظر: ((تاج العروس)) (١٢٧٤)، و((النهاية)) لابن الأثير (١٩٢/٢).
(٤) كما في ((المدونة)) (١/ ١٤٧).
(٥) كما في ((المدونة)) (١٤٥/١).
(٦) ((بدائع الصنائع)) (٨٨/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٩٣/١)، و((الهداية)) (٣٦/١)، و((الاختيار)) (٣٢/١).
44