Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
العزيز يؤذن الظهر لست ساعات يمضين من النهار، وذلك حين تدخل الساعة السابعة ثم ينظر ساعة، فإذا دخلت الساعة الثامنة أمرنا بالصلاة فأقیمت.
قال عبد الله بن عبد الحكم: وأول وقت صلاة العصر إذا كان الفيء ذراعاً، قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون كل شيء مثليه.
قال الشافعي: لا تؤخر العصر(١).
قال الأوزاعي في وقت العصر: إذا دخلت الساعة العاشرة ثم تقام الصلاة، وذلك لثلاث ساعات يبقين من النهار، وهو ربع النهار الآخر.
قال ابن عبد الحكم: ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس، وقتاً واحداً لا تؤخر عنه(٢).
قال سفيان الثوري في المغرب: إن حبسك عذرٌ في السفر، فأخرتها إلى مغيب الشفق، فلا بأس به.
قال عبد الله: ووقت صلاة العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس، وآخر وقتها ثلث الليل الأول(٣)،
(١) ((الأم)) (٢٩٦/٧).
(٢) وقال ابن عبدالبر: ((ولمالك في وقتها قول ثانٍ، إنه من صلاها قبل مغيب الشفق، فقد صلاها في وقتها في الحضر والسفر، والأول عنه أشهر وعليه العمل)).
(٣) ((الكافي)) (ص٣٥).
61