Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي: مَن صلَّى في أهلِهِ أَذَّنَ وأقام(١).
وقال عبدُ الله: والأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، ثم يرفع في صوته: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبرُ الله أكبر، لا إلهَ إلّا الله(٢).
قال الشافعيُّ: الأذان - كما روى أبو محمد(٣) - الله أكبرُ الله أكبر، الله أكبرُ الله أكبر، أربع مرات، ثم يزيد(٤) التشهد في الأذان(٥)، مثل قول ابن عبد الحكم.
وقال أحمد بن حنبل: الأذانُ مثنى مثنى، والإقامةُ فرادى إلى قوله: قد قامت الصلاة؛ فإنها مرتين(٦).
(١) انظر ((الأم)) (١٨٤/١)، و((مختصر المزني)) (١٢/١).
(٢) ((المدونة)) (١٥٧/١)، و((التمهيد)) (٢٢/٢٤، ٢٨)، و((الاستذكار)) (٣٦٩/١، ٣٧٠)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٤/١)، و((بداية المجتهد)) (١١٢،١١٣/١)، و ((الأوسط)) (١٢/٣، ١٤).
(٣) يعني ابن عبد الحكم.
(٤) كُتب في الأصل: ((يزد))، والصواب ما أثبتناه.
(٥) ((الأم)) (٨٤/١)، و((المجموع)) للنووي (٧٦/٣، ٩٠)، و((الأوسط)) (١٢/٣، ١٤).
(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٨٦/٢)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٢٤٤/٢)، و((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص١٧٦)، و((الأوسط)) (١٨/٣).
65