Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي: لا يتنفل الإمام، فأما غيره فجائز(١).
قال أبو حنيفة: يتنفل قبل الصلاة وبعدها في المصلى(٢).
قال عبد الله: والتكبير في العيدين سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمساً في الآخرة سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود(٣).
قال أبو حنيفة: والتكبير في العيدين خمساً في الأولى، وأربعاً في الثانية، فأما الأولى فيكبر ثم يقرأ في الثانية فيقرأ ثم يكبر(٤)، وهو قول
= وأحمد (٤٠،٢٨/٣)، وابن خزيمة (١٤٦٩) وحسّنه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (١٠٠/٣)، ثم قال: ((والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد، بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى كما أفاد الحافظ في التلخيص (ص١٤٤) )).
(١) ((الأم)) (٢٦٨/١)، و((مختصر المزني)) (٣١/١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٩٤/٢)، و((المجموع)) للنووي (١١/٥)، و((الأوسط)) (٢٦٥/٤)، و((الإشراف)) (١٦٧/٢).
(٢) ((المبسوط)) للشيباني (٣٧٩/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٠٠/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٣٩/٢)، ((بدائع الصنائع)) (٢٨٠/١). وقال أبو حنيفة: ((لا صلاة قبل العيدين، فأما بعدهما فإن شئت صليت أربعاً، وإن شئت لم تصل، فأما أصحاب عبد الله بن مسعود فكانوا لا يصلون قبلها ولا بعدها، وأما أصحاب علي بن أبي طالب رَّتُه فكانوا لا يصلون قبلها)).
(٣) ((الموطأ)) (١٨٠/١)، و((المدونة)) (٢٤٦/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٥/٢)، و ((التمهيد)) (٣٨/١٦)، و((الكافي)) (٧٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (١٨٠/١٧)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٨/١)، و((الإشراف)) (١٧٠/٢).
(٤) ((الآثار)) لأبي يوسف (٥٩/١)، و((المبسوط)) (٣٧٢/١)، و((الحجة)) (٢٩٨/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٨/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٧/١)، و((الهداية)) (٨٥/١)، و ((الاختيار)) (٨٦/١)، و((الإشراف)) (١٧١).
87