40

Al-mustathnayāt min al-qawāʿid al-fiqhiyya (anwāʿuhā waʾl-qiyās ʿalayhā)

المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

Publisher

مجلة جامعة أم القرى

Edition

عدد 34

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر، فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه، وردوا البقية إلى الورثة.

أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحساناً(١٢٤).

فنلحظ أن المسائل الأربع المتقدمة داخلة في القاعدة دخولاً حقيقياً، من جهة أن كل واحدة منها فيها تصرف إنسان في ملك غيره بدون إذنه، ومما يشعر بكون هذه المسائل داخلة في القاعدة عبارة (لم يضمن استحساناً) الواردة في المسألة الثانية، وعبارة (لم يضمنوا استحساناً) الواردة في المسألة الأخيرة؛ فإن من معاني الاستحسان عند بعض الحنفية: العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه(١٢٥)، وهو يشعر بأن المسألة التي يجري فيها الاستحسان داخلة في أحد القياسين، ولكن عُدل بها عنه إلى القياس الآخر. وإلحاق المسائل بالقاعدة يقتضي أن يكون حكمها هو تحريم التصرف، لكنها مستثناة من القاعدة، ولذلك كان حكمها هو جواز التصرف. وهذه المسائل ذكرها أو بعضها عدد من العلماء، وعدوها على أنها من مستثنيات هذه القاعدة(١٢٦).

المبحث الثالث: أنواع المستثنيات

باعتبار معقولية المعنى وعدمها

المقصود من هذا المبحث بيان أنواع المستثنيات باعتبار معقولية معناها وعدمها، ويمكن تقسيم المستثنيات بهذا الاعتبار إلى نوعين:

النوع الأول : مستثنيات غير معقولة المعنى، ويمكن تسميتها مستثنيات تعبدية(١٢٧).

النوع الثاني : مستثنيات معقولة المعنى(١٢٨).

1