63

Al-mustathnayāt min al-qawāʿid al-fiqhiyya (anwāʿuhā waʾl-qiyās ʿalayhā)

المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

Publisher

مجلة جامعة أم القرى

Edition

عدد 34

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من ١٠-١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦هـ/ ٢٢ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥م. بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع (زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية) وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة تبين :

أولا : أنه لم يُؤْثَر نصٌ واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيا : أنه لم يُؤْثَر نصٌ كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

ولذلك قرر :

أولا : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيا : أن الزكاة تجب في الغلة - وهي ربع العشر - بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، والله أعلم (٢٢٦).

وجاء في الموضوع الثاني ما نصه :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ الموافق ٦ - ١١ فبراير ١٩٨٨ م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة أسهم الشركات) قرَّر ما يلي :

... ...

ثالثاً : ...

1