إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من ١٠-١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦هـ/ ٢٢ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥م. بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع (زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية) وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة تبين :
أولا : أنه لم يُؤْثَر نصٌ واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيا : أنه لم يُؤْثَر نصٌ كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
ولذلك قرر :
أولا : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيا : أن الزكاة تجب في الغلة - وهي ربع العشر - بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، والله أعلم (٢٢٦).
وجاء في الموضوع الثاني ما نصه :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ الموافق ٦ - ١١ فبراير ١٩٨٨ م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة أسهم الشركات) قرَّر ما يلي :
... ...
ثالثاً : ...