بَابُ: الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ
٢٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ»
٢٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «حِينَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ، سَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ»
٢٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ «يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ فِي سَفَرٍ إِلَى تَبُوكَ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.
وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ أَنْ تُؤَخَّرَ الأُولَى مِنْهُمَا، فَتُصَلَّى فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَتُعَجَّلَ الثَّانِيَةُ، فَتُصَلَّى فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.
وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَخَّرَ الصَّلاةَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، خِلافَ مَا رَوَى مَالِكٌ
٢٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ جَمَعَ مَعَهُمْ فِي الْمَطَرِ» .
قَالَ: لَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، لا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، إِلا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِمُزْدَلِفَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀
قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا، عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ «كَتَبَ فِي الآفَاقِ، يَنْهَاهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ»، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ الثِّقَاتُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ.