Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
ضامناً . بل له أن يلتقطها بقصد حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر . وإن لم يظهر فسبيلها الصدقة .
أما إذا كان الأخذ بحق ثابت فيجوز ولو دون رضى صاحب المال بل قد أفتى المتأخرون بأنه يجوز ( من جهة الديانة ) أخذ الدائن حقه الثابت من مال المدين المماطل والجاحد إذا دخل في يده ولو دون علمه ، ومن غير جنس دَينه ، وليس مقضياً له به ، لفساد الذمم ، وإن كان نظام القضاء في الشريعة لا يقر هذا الأخذ . وهذا ما يختلف فيه حكم الديانة عن القضاء.
ورد عن النبي ﷺ أنه قال للخصمين : ( إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإن ما أقضي له قطعة من نار ، فبكيا وقال كل واحد منهما حقي لصاحبي ، فقال : اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحل كل واحد منكما صاحبه )(١).
(١) أخرجه البخاري في الشهادات برقم (٢٦٨٠) ومسلم برقم (١٧١٣) وأبو داود برقم (٣٥٨٣) والترمذي برقم (١٣٣٩) والنسائي برقم (٥٤٠٣) وابن ماجه برقم (٢٣١٧).
101