18

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

من مودَعه ولا تتزوج امرأته بآخر إلى غير ذلك من الأحكام .

ولو مات مسلم ، وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة ، بعد موته ، وقالت أسلمت قبل موته وقال الورثة : أسْلمَتْ بعد موته .

فالقول قول الورثة ، عملاً بالاستصحاب إلا أن تُثبت إسلامَها قبل موته بالبَيِّنَة ، ولو ادعى المقترض دفع الدَّين إلى المقرض أو ادعى المستأجر دفع الاجرة إلى المؤجر ، وأنكر المقرض أو البائع أو المؤجر، كان القول لهؤلاء مع اليمين ، أي : إن هذه الديون تعتبر باقية في ذمم الملتزمين بها مالم يثبتوا الدفع لأنها كانت مستحقة عليهم بيقين ، وإنما لهم تحليف أصحابها اليمين على عدم القبض فإذا حلفوا قضي لهم .

ويوافق قاعدة الاستصحاب ماذكره الأصوليون ( أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد نص بخلافه ) .

18