Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
من الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر )(١)
أمثلة على هذه القاعدة : من ادعى على غيره التزاماً أو حقاً بدين أو بعمل ، مهما كان سببه من عقد أو إتلاف أو أي سبب آخر من أسباب الضمان فعليه هو الإِثبات ، إذا أنكر الخصم لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصلية ، فيكون ظاهر الحال شاهداً له مالم يثبت خلافه ، فاذا أتلف رجل مال آخر ، واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف ، والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة كما سبق في الحديث الشريف .
الشرح : الأصل في الصفات العارضة العدم ، فاذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات حتى يثبت الأبعد ، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه ، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك ، فوجود الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك .
(١) رواه البيهقي. وابن عساكر عن ابن عمر - [الجامع الصغير] حـ (٣٢٢٦)
21