63

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

التي أصبحت تقضي زيادة الاحتياط ، فالتبدل في الحقيقة في مثل هذه الأحكام ، ما هو إلا تبدل الوسائل للوصول إلى الحق ، والحق ثابت لا يتغير .

والحقيقة أن الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان ، المبدأ الشرعي فيها واحد ، وهو احقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد ، وليس تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الاسلامية ، بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً ، وأنجح في التقويم علاجاً ( المدخل الفقهي ٢ / ٩٢٥ ) .

٤٤ - القاعدة السادسة : [ إعمال الكلام أولى من إهماله ]م/ ٦٠

يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى ، ولو مجازاً ، طالما يمكن استعماله في معنى يناسبه ، فلو وقف أحد وقفاً على أولاده وليس له إلا أولاد أولاده ، حمل عليهم صوناً للفظ عن سقوطه وإهماله ، وذلك لأن الكلام الصادر من

٠٠

٠

63