Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Jīzānī (d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
وهذه قاعدة مقررة عند الأصوليين، وهي أن الجمع متى أمكن فهو أولى من الترجيح، فلا يصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع(١).
الموقف الثالث: الرد، وهو ما ذهب إليه الحنفية من كون هذه الروايات مضطربة مختلفة، فكان موقفهم منها الرد؛ بناء على قولهم إن المدينة ليست كحرم مكة(٢).
وهذا الموقف من الحنفية يتمشى مع قواعدهم الأصولية؛ حيث إنهم يقولون: إن هذا مما تعم به البلوى فلا يقبل فيه خبر الواحد، وتحريم المدينة إنما ثبت بخبر الواحد(٣).
ومذهب الحنفية أن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى(٤)؛ ((لأن الحادثة إذا اشتهرت وخفي الحديث كان ذلك دلالة على السهو))(٥).
(١) انظر: شرح الكوكب المنير: ٦٠٩/٤ - ٦١٢، ومذكرة الشنقيطي: ٢٢٤، ٣١٧.
(٢) انظر: المبسوط: ١٠٥/٤، وفضائل المدينة للدكتور إبراهيم خليل: ١١٩/١ - ١٤٧.
(٣) انظر: القرى لقاصد أم القرى: ٦٧٣.
(٤) انظر: كشف الأسرار للبخاري: ١٦/٣.
(٥) أصول البزدوي: ١٦/٣.
29