Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Jīzānī (d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
أولاً: لم تفرق اللجنة بين حِمَى الشجر وحرم الصيد، بل جعلتهما شيئاً واحداً، وهذا قولٌ لبعض الفقهاء، لكن النصوص الشرعية تدل على أن للمدينة حرماً للصيد وأن حوله حرماً آخر للشجر يسمى بالحِمَى، وهذا هو قول الإمام مالك.
ثانياً: اعتمدت اللجنة في الحد الشرقي والغربي على القياس: فجعلت المسافة ما بين عير وثور، من الجنوب إلى الشمال أصلاً وقاست على هذا الأصل ما بين الشرق والغرب.
ثالثاً: أدخلت اللجنة في الحرم الجماوات الثلاث، وقد اعتمدت اللجنة في ذلك على حديث تحريم ما بين حرتيها وجمامها. وهذا الحديث فيه إشكالان: أولهما من جهة صحته وثبوته، وثانيهما من جهة ضبط لفظه فقد ورد جمامها، وورد حماها؟
71