100

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

والظن والوهم. وقد رتب بعضهم المُدْرَكَاتِ كالآتي:

  1. اليقين.

  2. الاعتقاد.

  3. الظن.

  4. الشك.

  5. الوهم(١).

وينبغي أن يعلم أن الشك في اليقين من قبل المكلف لا من قِبَل الشَّرع، قال العلاَّمة ابن قيّم الجوزية - رحمه الله -: ((ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده فتصير المسألة مشكوكاً فيها بالنسبة إليه فهي شكية عنده، وربما تكون ظنية لغيره أوله في وقت آخر وتكون قطعية عند آخرين فكون المسألة ظنية أو شكية ليس وصفاً ثابتاً لها؛ بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف)) ا. هـ(٢).

واليقين في الاصطلاح الشرعي: ((حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه))(٣).

والشك في اصطلاح الشرع ((تردد الفعل بين الوقوع وعدمه: أي لا يوجد مرجح لأحد الطرفين على الآخر ولا يمكن ترجيح أحد

(١) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: ٨٤/١.

(٢) بدائع الفوائد: ٢٧١/٣.

(٣) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ص٢١.

100