Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
الناس، لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف (١)، وهذا النوع من الدراسات استقل أخيراً بما يسمى بعلم الفروق (٢).
سابعاً : تخصيص (باب الخلاف) في نهاية كل باب، إذا كان في بعض مسائله خلاف بين الفقهاء المتقدمين أو المعاصرين للإمام الشافعي، أما إذا كان الخلاف في مسألة جزئية فإنه غالباً ما يعرض الخلاف مباشرة بعد عرض الموضوع والاستدلال له.
(١) انظر: مثلاً ما جاء في كتاب الحدود عند ما بيّن الفرق بين الشهادة في الحدود التي لا عقوبة على صاحبها إذا لم تقبل شهادته لمعنى من المعاني إلا شهود الزنا، والمشاعة التي يعزر فيها صاحبها. انظر : الأم ٧ / ١٠١.
وكذا ما جاء في باب الخلاف في المرتد، حيث يرى الشافعي أن المرأة إذا ارتدت فإنها تقتل، كما أن الرجل يقتل إذا ارتد، ولم ير المخالف قتل المرأة المرتدة في دار الإسلام، قياسا على النهي عن قتل النساء والولدان من أهل دار الحرب، فأبطل الشافعي المساواة بين دار الإسلام ودار الحرب، وبين الفرق بينهما. انظر: الأم ١/ ٤٣٥.
(٢) يعرّف علم الفروق بأنه: الفن الذي تُذكر فيه المسائل المشتبهة صورة، المختلفة حكماً ودليلاً وعلة. انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ٤٤٩.
48