Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :
تشترك القاعدة والضابط في أن كلا منهما يندرج تحته عدد من الفروع الفقهية، ويفترقان في أن القاعدة تجمع فروعاً من أكثر من باب، بينما الضابط يشمل فروعاً من باب واحد، قال ابن نجيم(١): ((والفرق بين الضابط والقاعدة : أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل))(٢).
فمثلاً قاعدة: (( اليقين لا يزال بالشك))، فإنها تدخل في أبواب فقهية متعددة، كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والنكاح، والطلاق، وغيرها(٣).
أما ضابط : « من لزمته نفقته، لزمته فطرته، ومن لا، فلا »، فهو خاص بباب زكاة الفطر، لا يتعداها إلى غيرها(٤).
والظاهر أن هذا التفريق بين مصطلحي القاعدة والضابط لم يكن موضع اعتبار لدى المتقدمين، لذا نجد ابن السبكي كثيراً ما يذكر الضوابط تحت عنوان: «القواعد الخاصة»(٥)، وإنما جاء التفريق بين المصطلحين في العصور المتأخرة حين أصبحت كلمة ((الضابط)) اصطلاحاً متداولاً شائعاً لدى الفقهاء والباحثين في الفقه الإسلامي،
هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي، الشهير بابن نجيم المصري، ولد بمصر سنة ٩٢٦ هـ تفقه على الإمام قاسم بن قطلوبغا وغيره من أئمة ذلك الزمان، وكان على درجة عالية من التهذيب والعبادة، له مصنفات نافعة، منها : الأشباه والنظائر، وفتح الغفار في الأصول، والبحر الرائق في الفقه، توفي - رحمه الله - سنة ٩٦٩ هـ. انظر: الكواكب السائرة ١٥٤/٣، الفوائد البهية ١٣٥، شذرات الذهب ٣٥٨/٨.
الأشباه والنظائر ١٦٦، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، نشر مؤسسة الحلبي وشركاه.
انظر فروع هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٠ وما بعدها.
انظر تطبيقات هذا الضابط في الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٩١.
انظر: الأشباه والنظائر ١/ ٢٠٠ وما بعدها، وكذا السيوطي في الكتاب الخامس من الأشباه والنظائر، انظر : ص ٦٦٣ وما بعدها.
53