57

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

  • قاعدة ((ما تحوّل لم يعُد)) (١).

  • قاعدة ((إنما كُلّف العباد الحكم على الظاهر)) (٢).

  • قاعدة ((الحاجة لا تبيح لأحد أن يأخذ مال غيره)) (٣).

  • قاعدة ((لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها)) (٤).

وقد يجتمع مع ذلك رشاقة العبارة، وجمال التركيب، حتى أصبحت تؤثر عن الإمام عبارات فقهية تعدّ من جوامع الكلم فصاحة وبلاغة ومعاني، أشاد بها الأدباء البلغاء من الفقهاء، يرددونها في كتاباتهم، من ذلك قوله المشهور: ((لا ينسب إلى ساكت قول)) (٥)، وقوله: ((منزلة الوالي من رعيته، بمنزلة والي مال اليتيم من ماله)) (٦).

ولكن هذه الميزة لم تكن في جميع القواعد التي ذكرها الإمام، بل إن البعض منها لا تتمشى عبارته مع المعهود من صياغة القاعدة الفقهية - شأنها في ذلك شأن جميع العلوم في بداية نشأتها وتكوينها - وعندئذ قام علماء المذهب الذين جاءوا بعد الإمام بتهذيبها وتحويرها، ثم أوردوها في كتبهم مصقلة اللفظ، محكمة العبارة.

ومن أمثلة ذلك قول الإمام - رحمه الله -: ((لا أدفع اليقين إلا بيقين)) (٧)، وأوردها علماء القواعد الفقهية في المذهب بلفظ: ((إن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا

(١) الأم ٣/٢٦٢.

(٢) الأم ١/٤٣٢.

(٣) الأم ٢/١٠٢.

(٤) الأم ٤/٨٢.

(٥) الأم ١/٢٧٥.

(٦) الأم ٤/٢١٣.

(٧) الأم ٦/٣٤١.

55