83

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

عبد السلام(١)، والحافظ العلائي(٢)، والعلامة ابن السبكي(٣)، وغيرهم(٤).

والوجه في ذلك : أن قاعدة (( اليقين لا يزال بالشك)) دلت بمنطوقها : على أن ما ثبت بيقين يجب استصحابه ولا يزيله شك طاريء عليه، ودلت بمفهومها : على أنه يزول بيقين مثله، وهذا المفهوم هو ما دل عليه منطوق قاعدة الباب.

وهذا التطواف العاجل يدلنا على مدى اهتمام علماء المذهب بالقاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي بقوله (( لا أدفع اليقين إلا بيقين))، وعلى مثال من الحركة والتطور في تقعيد وصياغة قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى المشهورة: (( اليقين لا يزال بالشك)) التي قال عنها السيوطي بأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، ويتخرج عليها من المسائل ما يبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر(٥).

المطلب الرابع : التمثيل على القاعدة :

ذكر الإمام الشافعي لهذه القاعدة فروعاً كثيرة، منها ما يأتي :

- ((لو رأى ماء أكثر من خمس قرب(٦)، فاستيقن أن ظبياً بال فيه فوجد طعمه أو لونه متغيراً، أو ريحه متغيراً، كان نجساً، وإن ظن أن تغيره من غير البول، لأنه قد

(١) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٥١.

(٢) انظر: المجموع المذهب ١/ ٣٠٣.

(٣) انظر: الأشباه والنظائر ١/ ١٣.

(٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ق ٢٣٠/١، المهذب ١٠٢/١، المجموع ٢٠٥/١.

(٥) انظر : الأشباه والنظائر ١١٩.

(٦) القرب جمع قربة، وهي : ظرف من جلد يخرز من جانب واحد، وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما، والمقصود: أن الماء كثير، والماء الكثير، وهو ما بلغ قلتين فأكثر، لا ينجس بمخالطة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة : لونه، أو طعمه، أو ريحه، وسيأتي تفصيل المسألة ص ٣٦٠ وما بعدها من هذا الكتاب.

81