Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
استيقن بنجاسة خالطته، ووجد التغير قائماً فيه، والتغير بالبول وغيره يختلف(١).
- (( وإذا شك الرجل في نوم وخطر بباله شيء، لم يدر : أرؤيا أم حديث نفس، فهو غير نائم حتى يستيقن النوم، فإن استيقن الرؤيا ولم يستيقن النوم، فهو نائم وعليه الوضوء، والاحتياط في المسألة الأولى كلها أن يتوضأ، وعليه في الرؤيا ويقين النوم، وإن قل، الوضوء))(٢).
- (( لو وجد الرجل في ثوبه ماء دافقاً، ولم يذكر أنه جاء منه الماء الدافق باحتلام ولا بغيره، فالأولى أن يغتسل ويعيد الصلاة ويتأخى، فيعيد بقدر ما يرى أن ذلك الاحتلام كان، أو ما كان من الصلوات بعد نوم رأى فيه شيئاً يشبه أن يكون احتلم فيه، قال الشافعي، ولا يبين لي أن يجب هذا عليه))(٣).
- قال الشافعي - رحمه الله -: (( وقد قيل : قلما جُنّ إنسان إلا أنزل، فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال(٤)، وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطاً، ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال))(٥).
- فإن خرج الإمام من صلاة الجمعة وهو يشك ومن معه، أدخل وقت العصر أم لا ؟ فصلاته وصلاتهم مجزئة عنهم ؛ لأنهم على يقين من الدخول في الوقت، في شك في أن الجمعة لا تجزئهم، فهم كمن استيقن بوضوء وشك في انتقاضه(٦).
- إذا شك محارب أأصاب شيئاً من أداته نجاسة أم لم تصبه، فالأولى أن يتوقى حمل ما شك فيه للصلاة، فإن حمله فلا إعادة عليه، حتى يعلم أنه قد أصابه
(١) الأم ١/ ٥٩، وانظر: المهذب ٥٢/١، الروضة ٣٨/١.
(٢) الأم ١ / ٦٢، وانظر: المهذب ١/ ١٠٢، الروضة ٧٧/١.
(٣) الأم ١ / ٩٨، وانظر: المهذب ١١٧/١، الروضة ١/ ٨٥.
(٤) يعني إذا أفاق.
(٥) الأم ١/ ٩٨ -٩٩، وانظر: الروضة ٢/ ٤٤، كفاية الأخيار ١ / ٤٧.
(٦) الأم ١/ ٣٣٤ بتصرف يسير، وانظر: المهذب ٣٦٥/١.
82