Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
نجاسة، فإن علم وقد صلى فيه، أعاد (١).
- إذا شك رجل في شيء من الطواف صنع مثل ما يصنع للصلاة، فألغى الشك وبنى على اليقين، وكذلك إذا شك في وضوئه فيه : فإن كان على يقين من وضوئه وشك من حدثه، أجزأه الطواف كما تجزئه الصلاة، فإن كان على يقين من حدثه وفي شك من وضوئه، لم يجزه الطواف كما لا تجزيه الصلاة (٢).
- قال الشافعي - رحمه الله -: « وإذا قال الرجل: أنا أشك أطلقت امرأتي أم لا؟ قيل له : الورع أن تطلقها، فإن كنت تعلم أنك إن كنت قد طلقت لم تجاوز واحدة، قلنا : قد طلقت واحدة، فاعتدت منك بإقرارك بالطلاق، وإن أردت رجعتها في العدة فأنت أملك بها، وهي معك باثنتين، وإذا طلقتها باثنتين، وقد أوقعت أولاً الثالثة حرمت عليك حتى يحلها لك زوج، فتكون معك هكذا، وإن كنت تشك في الطلاق فلم تدر، أثلاثاً طلقت، أو واحدة، فالورع أنك تقر بأنك طلقتها ثلاثاً، والاحتياط لك أن توقعها، فإن كانت وقعت لم تضرك الثلاث، وإن لم تكن وقعت أوقعتها بثلاث لتحل لك بعد زوج يصيبها، ولا يلزمك في الحكم من هذا شيء ؛ لأنها كانت حلالاً لك فلا تحرم عليك إلا بيقين، فإن تشك في تحريم فلا تحرم عليك» (٣)
- إذا أسِرَ رجل، أو فقد، فلا تتزوج امرأته حتى يأتي يقين موته، لأن لها زوجا بيقين، فلا يزول قيد نكاحها بالشك، ولا يزول إلا بيقين (٤).
(١) الأم ١/ ٣٧١، بتصرف يسير.
(٢) انظر: الأم ٢/ ٢٧٢.
(٣) الأم ٣٧٩/٥، وانظر: المهذب ٣٦٥/٤، المنهاج ومغني المحتاج ٣/ ٣٠٣، الروضة ٩٩/٨.
(٤) الأم ٤٠٣/٧ - ٤٠٤ بتصرف، وانظر: المهذب ٥٤٥/٤، المنهاج ومغني المحتاج ٣٩٧/٣، الروضة ٤٠٠/٨.
83