96

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

حجة (١)، وهو مذهب داود الظاهري(٢) والمختار عند الآمدي(٣)، وابن الحاجب(٤).

ولأصحاب هذا القول من علماء المذهب أن يدعوا بأنه مذهب الإمام الشافعي، إذ قال - رحمه الله - في المتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاة: ((إذا كان للرجل أن يتيمم، فتيمم، فلم يدخل في الصلاة حتى وجد الماء قبل أن يكبر للمكتوبة، لم يكن له أن يصلي حتى يتوضأ ... وإذا تيمم فدخل في المكتوبة، ثم رأى الماء، لم يكن عليه أن يقطع الصلاة، وكان له أن يتمها، فإذا أتمها توضأ لصلاة غيرها)) (٥).

بالحذق في النظر والقياس وعلوم الأصول، قال عنه القفال: (( كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي)). من تصانيفه: شرح الرسالة، وكتاب الإجماع، وكتاب في الشروط. توفي - رحمه الله - سنة ٣٣٠هـ. انظر: طبقات ابن السبكي ١٨٦/٣، طبقات الإسنوي ١٢/٢، طبقات الشيرازي ٩١، العبر ٢٢١/٢.

وداود الظاهري هو أبو سليمان داود بن علي بن داود الأصفهاني، وهو أول من استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب والسنة، وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس، وكان فقيهاً فاضلاً، صادقا ورعا. له تصانيف كثيرة، منها: الوصول إلى معرفة الأصول، واختلاف مسائل الصحابة، والإنذار، والإعذار. توفي - رحمه الله - سنة ٢٩٧ هـ. انظر: وفيات الأعيان ٣٩٠/٣، تاريخ بغداد ٢٥٦/٥، النجوم الزاهرة ٣/ ١٧١.

وابن الحاجب هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر، المعروف بابن الحاجب، الفقيه المالكي، كان بارعاً في العلوم الأصولية، وتحقيق علم العربية، ومذهب الإمام مالك، ومن مصنفاته : المختصر في أصول الفقه، والكافية في النحو، والشافية في الصرف، توفي - رحمه الله - سنة ٦٤٦ هـ. انظر: الديباج المذهب ٨٦/٢، شذرات الذهب ٢٣٤/٥.

(٥) الأم ١/ ١١٢، هذا وبعض علماء المذهب حمل هذا النص في المتيمم في السفر دون الحضر، =

(١) انظر: المستصفى ٣٢٣/١، الإبهاج ١٦٩/٣، المجموع المذهب ٣٠٨/١، البحر المحيط ٢٢/٦، إرشاد الفحول ٢/ ٢٥٢.

(٢) انظر : الإحكام لابن حزم ٥/ ٧٧١.

(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٤١.

(٤) انظر: منتهى الوصول ٢/ ٨٥.

94