Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
كما بينت في المقدمة أن المراد هو تقعيد بعض القواعد الفقهية في أمور الدماء تكون ضابطًا لها وأصولًا تبني عليها المرأة أحوال دمائها المختلفة، فتصل بها في كل حالة تعترضها إلى حكمها الشرعي.
وتظهر أهمية البحث في هذا الموضوع للمتتبع لكتب القواعد الفقهية وما كتب فيها بالنسبة لهذا الشأن.
وذلك أن الفقهاء لم يفردوا لأمور الدماء قواعد يُرجَع إليها كما فعلوا هذا في بقية أبواب الفقه، بل تجدهم جعلوا كل حالات المرأة المختلفة في الحيض والنفاس والاستحاضة كفرع يخضع تحت قاعدة من القواعد الكلية الكبرى مثلًا وهي ((العادة مُحَكَّمَة))، كما فعل السيوطي في ((الأشباه والنظائر)) أو إخضاع بعض المسائل كفرع لقواعد مختلفة بعيدة عن القواعد الكلية كما فعل ابن رجب الحنبلي في كتابه ((القواعد))، أو كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في ((القواعد النورانية في المستحاضة)) خاصة وأنواعها جعل فيها ثلاث قواعد في كلام لا يتخطى الصفحتين.
أما إذا نظرت إلى كتاب ((تأسيس النظر)) للدبوسي الحنفي ومعه ((قواعد الكرخي))، أو ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) للإمام عز الدين بن عبد السلام أو كتاب ((الفروق)) للإمام القرافي أو ((الأشباه والنظائر)) لزين الدين نجيم المصري، فلن تجد قواعد خاصة قد أفردت في هذا الموضوع، ولكن الفقهاء تفرق كلامهم في كتب الفقه وكثر من غير تقعيد إلا قليلًا، وعليه فالذي كتب بعض القواعد في هذا الشأن وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وإليك نصه(١):
(١) القواعد النورانية الفقهية (ج١ / ٩٨-١٠٠).
17