Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
فصل خاص في الحيض والاستحاضة:
وأصل آخر في الحيض والاستحاضة فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة وفي الباب عن النبي ثلاث سنن:
سنة في المعتادة: أنها ترجع إلى عادتها.
سنة في المميزة: أنها تعمل بالتمييز.
وسنة في المُتحيِّرة التي ليست لها عادة ولا تمييز: بأنها تتحيَّض غالب عادات النساء: ستًّا أو سبعًا وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت اهـ.
ثم ذكر الأحاديث الثلاثة المذكورة وأعقبها باختلاف الأئمة الأربعة في اعتبار العادة والتمييز بالنسبة للمستحاضة وأيهما يقدم في الاعتبار.
أما ما كتبه الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد في ثلاثة مواضع تحت ثلاث قواعد، بعيدة أصلًا عن الموضع وإن كانت تحتمل أن يدخل تحتها فروع منه.
أما القاعدة الأولى، فقال رحمه الله:
(القاعدة السادسة بعد المائة): ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه إذا یئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره.
وذلك في مسائل:
منها: الزائد على ما تجلسه المستحاضة من قبل الحيض أو غالبه إلى منتهى أكثره، حكمه حكم المعدوم حيث حكمنا فيها للمرأة بأحكام الطاهرات كلها فإن مدة الاستحاضة يطول ولا غاية لها تنتظر بخلاف الزائد على الأقل في حق المبتدأة على ظاهر المذهب حيث تقضي الصوم الواقع فيه قبل ثبوت العادة بالتكرار؛ لأن أمره ينكشف بالتكرار عن قرب وكذلك النفاس المشكوك فيه تقضي فيه الصوم لأنه لا يتكرر.
(١) القواعد لابن رجب (ص ٢٣٧، ٢٣٨).
18