12

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

ثم قال في موضع آخر تحت القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة:

((الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ إن كان لضعف الملك وقصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المشتراة إذا مُلكت بعقد محرم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان .... )) .

ثم قال: ((ومنها : الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه في المذهب الصحيح، وفيه رواية أخرى يمنع الاستمتاع بالمباشرة ما بين السرة والركبة)) (١).

ثم ذكر فرعًا آخر نصه هو نص قاعدة ابن تيمية في ((القواعد النورانية)) بل ذكرها نفسها في ((مجموع الفتاوى)) في سياق الكلام عن المستحاضة(٢).

قال ابن رجب: القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة:

((إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجته يجب قبولها شرعًا؛ كالشهادة والرواية فهو مقدم على الأصل بغير خلاف.

(وجعل للقاعدة أربعة أقسام) القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت للأصل وله صور، منها :... ومنها: إن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها ، وإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها وإن لم تكن لها عادة وتمييز رجعت إلى غالب عادات النساء وهي ست أو سبع على الصحيح، لأن الظاهر مساواتها لهن وإن كان الأصل عدم فراغ حيضها حينئذ)) اهـ ولم يكتب غير ذلك.

وذكر النووي في ((المجموع)) شرح المهذب(٣) قاعدة في المستحاضة الناسية لوقتها دون عددها .

فقال رَحِمَهُ اللهُ: ((إذا كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة لعدده، فالقاعدة فيه أن كل

(١) (ج١٩/ ١٢٩).

(٢) القواعد لابن رجب (ص٣٣٩ - ٣٤٢).

(٣) (ج ٢/ ٤٥١).

19