Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
فألّف البكري كتابه ((الاستغناء في الفرق والاستثناء))، كتب فيه قواعد فقهية على الأبواب الفقهية، ثم استثنى من كل قاعدة فروعًا على ما تقرر في المذهب الشافعي.
ولقد كتب عشر قواعد في كتاب الحيض، خمس قواعد منها في باب الحيض وقاعدتين في المستحاضة وقاعدة في الحامل وقاعدتين في النفاس، وهذا نصها(١).
قال البكري في ((الاستغناء)):
وفي الباب قواعد:
الطهر بين الدمين لا يكون أقل من خمسة عشر يومًا.
الطلاق في الحيض بدعي.
الحامل إذا رأت الدم في زمن عادتها فهو حيض.
الدم الخارج في زمن النفاس نفاس.
الدم الخارج عقب الولادة نفاس.
ليس لمستحاضة تأخير صلاتها بعد غسلها ووضوئها وشد العصابة، فإن أخرت ضَرَّ.
يجب على المرأة قضاء صلاة أدركت من أول وقتها ما يسعها قبل طريان الحيض، على الصحيح.
ليس لمستحاضة ترك الصلاة المفروضة شهرًا فأكثر.
العادة لا تثبت بمرَّة غالبًا.
خروج دم من القبل بصفات دم الحيض في زمن إمكانه حيض يوجد الغسل.
(١) الاستغناء في الفرق والاستثناء (ج١٢٤/١ - ٢٦٠)، أم القرى، السعودية. رسالة دكتوراة، والاعتناء في الفرق والاستثناء (ج١٣٨/١-١٤٩).
23