Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
ثم استثنى من كل قاعدة مسألة خرجت عن القاعدة.
وهذا ما كتبه البكري هو ما كُتب في هذا الشأن بشكل خاص بأمر الدماء وفي بابه، ويظهر لك أنه لم يجمع ويشمل للأمر تقعیدًا کافیًا یأتي فيه بمنهج تسير عليه المرأة في أمر دمائها؛ إذ الغرض عنده ليس التقعيد في هذا الشأن تحديدًا، بل المقصود الاستثناءات على هذه القواعد، فذُكِرَتْ القواعد وسيلة لغايته، وذلك لأن اسم الكتاب يبين ذلك إذ سماه: ((الاستغناء في الفروق والاستثناء)).
أما القاعدة الأولى فقال فيها : الطهر بين الدمين لا يكون أقل من خمسة عشر يومًا، ومفهومها حصر أكثر الحيض في خمسة عشر يومًا لا يزيد، وقد بينت تحت القاعدة الثالثة أنه لم يصح حديث مطلقًا في تحديد أقل الحيض أو أكثره، فكانت القاعدة على ما صح في المذهب الشافعي.
كذلك القاعدة التاسعة قال فيها : العادة لا تثبت بمرة غالبًا . وهذا على ما تقرر في المذهب الشافعي، إذ الراجح أن القاعدة تثبت ولو بمرة واحدة إذ هو دم له مواصفاته المميزة له في زمانه، ووقت إمکانه فإذا كان فلا شيء یرده من نص أو إجماع كما قرر ذلك ابن حزم وغيره على ما سأبيِّن تفصيلاً في أكثر من قاعدة.
وقوله في القاعدة الثامنة : ليس لمستحاضة ترك الصلاة شهرًا فأكثر إلا في مسألة؛ وهذا على ما تقرر في المذهب.
ولكن الراجح الذي تؤيده النصوص أن المستحاضة كالطاهرة في كل شيء إلا وضوءها لكل صلاة، كما نقلت ذلك في القاعدة (٣٣)، وذكرت هناك الاتفاق على ذلك وزاد البعض إلزامها بالغسل يوميًّا، فلا يكون لها تحت أي صورة أن تترك الصلاة المفروضة عليها ولو يومًا واحدًا فهذه قواعد ثلاث كان التقعيد فيها على المذهب، والمقصود هو التقعيد العام الذي يؤيده الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو الذي لا يخالف الدليل فإن خالف الدليل فغير معتبر.
ثم القاعدة الرابعة : وهي الدم الخارج في زمن النفاس نفاس إلا في مسألة، والمعلوم أن الدم الخارج في زمن النفاس هو نفاس، بوقته ووصفه فما الذي يرده؟ إذ هو يقين واليقين لا يرد بالشك، ونفس الأمر في القاعدة الخامسة التي بعدها.
24