Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
ولقد اتبعت في صياغة هذه القواعد المنهج الآتي :
تتبع ما صح عن رسول اللّه ﷺ من الأحاديث، ثم الإجماع، وصياغة بعض القواعد منها، وهذا هو الأصل عندي، أفعله قدر الإمكان فأخذت من قوله ﷺ : (دم الحيض دم أسود يعرف)(١) فجعلته جزءًا من القاعدة الأولى.
كذلك أخذت جزءًا آخر من حديث حَمْنَة بنت جحش رضي الله عنها وهو قول النبي ﷺ: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان)(٢) فجعلته أول قاعدة في القواعد الخاصة بالاستحاضة.
أيضًا من قوله ﷺ: (فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام)(٣) جعلته في المستحاضة المُتحيِّرة، غير المعتادة ولا المميزة، وهي السنة الثالثة التي استشهد بها ابن تيمية في المُتحيِّرة كما مر في القواعد النورانية.
كذلك أخذت من الأحاديث الثلاثة التي يدور عليها الحيض كما قال الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة(٤) وكذلك ابن تيمية(٥)، فجعلت منها القاعدة الأم التي بها يقوم شأن المستحاضة، وهذا ملاحظ في كثير من القواعد أو من قول الصحابة الذي له حكم الرفع، كقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والگُدرة شيئًا فأخذت منه قاعدة فيما يعتبر حيضًا وفيما لا يعتبر.
كذلك أخذت من نصوص الإجماع وجعلتها قواعد كما في القاعدة (٦)، (٣٤).
٢- تتبع أقوال الأئمة والفقهاء التي تشهد لها الأحاديث بالصحة، أو التي لا
(١) سيأتي تخريجه في القاعدة الأولى.
(٢) سيأتي تخريجه في القاعدة الثانية من الاستحاضة.
(٣) سيأتي تخريجه في القاعدة الثانية من الاستحاضة.
(٤) المغني (ج١/ ٤٢٣).
(٥) مجموع الفتاوى (ج١٩/ ١٢٩).
29