Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
اصطلاحية(١)
وقال الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاويه عن الحيض والنفاس: ((والقاعدة في المسألة أو الضابط أنه))(٢) فعلى من فرق بين القاعدة والضابط فيلزم على قوله أن يكون اسم البحث (الضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية)، وعلى قول من جعلهما بمعنى واحد فلا شيء في التسمية، وقد بينت وُجهتي، ولا مشاحة في الاصطلاح إذ الفرق بينهما ليس جوهريًّا.
بل لقد استخدم القرافي في مقدمة كتابه ((الفروق)) اللفظتين معًا فقال: ((ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات))(٣).
أي أن القواعد هي الضوابط للفقه، ومن هذا الباب كان المسمى لهذا البحث.
وكذلك قال النووي في المُتَحيِّرة بعد أن ذكر أنها من عويص باب الحيض: ((وينبغي للناظر فيها أن يعتني بحفظ ضوابطها وأصولها فيسهل عليه بعده جميع ما يراه من صورها))(٤).
وقال أيضًا: ((هذا أصل الفصل وتمهيد قاعدته، وعليه يخرج كل ما سنذكره))(٥).
***
القواعد والضوابط الفقهية للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف (ص ج١/ ٤٠، ٤١) والقواعد الفقهية، د. علي أحمد النووي (ص ٥٠، ٥١).
فتاوى المرأة المسلمة (ص ٦٥)، وسيأتي كاملاً كلام الشيخ.
الفروق (ج١/ ٧١).
المجموع شرح المهذب (ج٢/ ٤٢٠).
المصدر السابق (ج ٢/ ٤٥١).
35