Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
أولًا: قواعد الحيض:
١- دم الحيض أسود محتدم غليظ منتن كأنه محترق، يُعرف غالبًا.
٢- الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.
٣- لا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، والمرجع في ذلك إلى العادة.
٤- غالب الحيض ستة أيام أو سبعة، في كل شهر.
٥- الحيض لا يُحَدُّ بسن.
٦- الحيض قد ينتقل خلال الشهر ويزيد وينقص.
٧- انقطاع الدم أيام الحيض ليس بطهر، وعليه فلا تلفيق.
٨- الدم غير المعروف في غير أيام العادة مشكوك فيه، والطهر متيقن، واليقين لا يزول بالشك.
٩- إذا انقطع الدم عن المرأة شهورًا من غير حمل، ثم أتاها معظم الشهر، فهو حيض خزن ثم نزل.
١٠- زيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبرة، أما نقصه بها فمعتبر.
١١- الحامل إذا رأت الدم المعروف في وقته فهو حيض.
١٢- الصفرة والكُدرة في نهاية الحيض من الحيض وبعده لا شيء.
١٣- علامات الطهر من الحيض تختلف باختلاف النساء.
١٤- لا تمنع الحائض إلا من الصلاة والصوم والجماع ومس المصحف بدون حائل.
١٥- طواف الحائض صحيح للضرورة.
١٦- الحائض يباشرها زوجها فيما عدا موطن الدم.
36