29

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

المبحث الرابع: جَرْد القواعد الفقهية التي في الكتاب

أولًا: قواعد الحيض:

١- دم الحيض أسود محتدم غليظ منتن كأنه محترق، يُعرف غالبًا.

٢- الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.

٣- لا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، والمرجع في ذلك إلى العادة.

٤- غالب الحيض ستة أيام أو سبعة، في كل شهر.

٥- الحيض لا يُحَدُّ بسن.

٦- الحيض قد ينتقل خلال الشهر ويزيد وينقص.

٧- انقطاع الدم أيام الحيض ليس بطهر، وعليه فلا تلفيق.

٨- الدم غير المعروف في غير أيام العادة مشكوك فيه، والطهر متيقن، واليقين لا يزول بالشك.

٩- إذا انقطع الدم عن المرأة شهورًا من غير حمل، ثم أتاها معظم الشهر، فهو حيض خزن ثم نزل.

١٠- زيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبرة، أما نقصه بها فمعتبر.

١١- الحامل إذا رأت الدم المعروف في وقته فهو حيض.

١٢- الصفرة والكُدرة في نهاية الحيض من الحيض وبعده لا شيء.

١٣- علامات الطهر من الحيض تختلف باختلاف النساء.

١٤- لا تمنع الحائض إلا من الصلاة والصوم والجماع ومس المصحف بدون حائل.

١٥- طواف الحائض صحيح للضرورة.

١٦- الحائض يباشرها زوجها فيما عدا موطن الدم.

36