Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
١٧ - نقض الضفائر في غُسل الحائض ليس بلازم.
١٨ - غُسل الحائض بعد طهرها لا يشترط لصحة الصيام.
١٩ - يُستحب للحائض الجنب الغسل لرفع الجنابة.
ثانيًا: القواعد الخاصة بالاستحاضة:
٢٠- الاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان.
٢١- المستحاضة تُرَدّ إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء، والحَيْرَة منتفية.
ويتفرع منها قواعد:
٢٢ - المستحاضة المعتادة تتحيَّض عادتها، ثم تغتسل.
٢٣- المستحاضة المميزة تتحیَّض حتى يتغير الدم.
٢٤ - المستحاضة المعتادة المميزة مرجعها إلى عادتها لقوتها وضبطها.
٢٥ - المُتحيِّرة تتحيَّض ستة أيام أو سبعة.
٢٦ - المُتحيِّرة تَحَيُّضُها قبل طهرها.
٢٧- المبتدأة المستحاضة كالمُتحيِّرة ما لم يتميز دمها.
٢٨- من كان حيضها متنقلا فاستحاضت، بَنَتْ على آخر حيضة.
قواعد خاصة بالمستحاضة الناسية:
٢٩- المستحاضة الناسية لعددها ووقتها ولا تمييز لها متحيرة.
٣٠- المستحاضة الناسية لوقتها دون عددها ولا تمييز لها تتحيَّض عددها.
٣١- المستحاضة الناسية لعددها دون وقتها ولا تمييز لها تتحيَّض ستة أيام أو سبعة.
٣٢- المستحاضة الناسية لو تذكرت رجعت.
٣٣- المستحاضة كالطاهرة، إلا وضوءها لكل صلاة.
37