30

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

١٧ - نقض الضفائر في غُسل الحائض ليس بلازم.

١٨ - غُسل الحائض بعد طهرها لا يشترط لصحة الصيام.

١٩ - يُستحب للحائض الجنب الغسل لرفع الجنابة.

ثانيًا: القواعد الخاصة بالاستحاضة:

٢٠- الاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان.

٢١- المستحاضة تُرَدّ إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء، والحَيْرَة منتفية.

ويتفرع منها قواعد:

٢٢ - المستحاضة المعتادة تتحيَّض عادتها، ثم تغتسل.

٢٣- المستحاضة المميزة تتحیَّض حتى يتغير الدم.

٢٤ - المستحاضة المعتادة المميزة مرجعها إلى عادتها لقوتها وضبطها.

٢٥ - المُتحيِّرة تتحيَّض ستة أيام أو سبعة.

٢٦ - المُتحيِّرة تَحَيُّضُها قبل طهرها.

٢٧- المبتدأة المستحاضة كالمُتحيِّرة ما لم يتميز دمها.

٢٨- من كان حيضها متنقلا فاستحاضت، بَنَتْ على آخر حيضة.

قواعد خاصة بالمستحاضة الناسية:

٢٩- المستحاضة الناسية لعددها ووقتها ولا تمييز لها متحيرة.

٣٠- المستحاضة الناسية لوقتها دون عددها ولا تمييز لها تتحيَّض عددها.

٣١- المستحاضة الناسية لعددها دون وقتها ولا تمييز لها تتحيَّض ستة أيام أو سبعة.

٣٢- المستحاضة الناسية لو تذكرت رجعت.

٣٣- المستحاضة كالطاهرة، إلا وضوءها لكل صلاة.

37