31

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

ثالثًا: قواعد خاصة بالنفاس:

٣٤- النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويُسقط ما يسقطه.

٣٥- لا حدَّ لأقل النفاس ولا لأكثره وغالبه أربعون.

٣٦- قد يتصل الحيض بالنفاس فيعتبر وقتهما جميعًا.

٣٧- إذا انقطع النفاس ورأت الطهر، ثم رجع بوصفه في أيامه فهو نفاس.

٣٨- دم السِّقط دم نفاس إذا ظهرت علامات التخليق.

٣٩- الحامل إذا رأت الدم المصحوب بالطلق قبيل ولادتها بأيام فهو نفاس.

٤٠- إذا وضعت ولم تر دمًا، فهي طاهر ولا نفاس لها.

قاعدة في جميع الدماء:

٤١- إذا استأصلت الرحم، فلا حيض لها ولا استحاضة ودمها علة وفساد.

٤٢- إذا دخل وقت الصلاة، ثم حاضت أو نفست، فلا يلزمها القضاء، إلا احتياطًا، فإن طهرت في آخر وقتي الجمع لا يلزمها إلا صلاة واحدة.

***

38