Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
ثالثًا: قواعد خاصة بالنفاس:
٣٤- النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويُسقط ما يسقطه.
٣٥- لا حدَّ لأقل النفاس ولا لأكثره وغالبه أربعون.
٣٦- قد يتصل الحيض بالنفاس فيعتبر وقتهما جميعًا.
٣٧- إذا انقطع النفاس ورأت الطهر، ثم رجع بوصفه في أيامه فهو نفاس.
٣٨- دم السِّقط دم نفاس إذا ظهرت علامات التخليق.
٣٩- الحامل إذا رأت الدم المصحوب بالطلق قبيل ولادتها بأيام فهو نفاس.
٤٠- إذا وضعت ولم تر دمًا، فهي طاهر ولا نفاس لها.
قاعدة في جميع الدماء:
٤١- إذا استأصلت الرحم، فلا حيض لها ولا استحاضة ودمها علة وفساد.
٤٢- إذا دخل وقت الصلاة، ثم حاضت أو نفست، فلا يلزمها القضاء، إلا احتياطًا، فإن طهرت في آخر وقتي الجمع لا يلزمها إلا صلاة واحدة.
***
38