33

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

Publisher

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

Edition

الثانية

Publication Year

1433 AH

أيام معلومة ومن غير عرق المحيض قلت: استُحيضت، فهي مستحاضة.

قال الأزهري: والحيض دم يُرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، والحيضة: المرة وبالكسر (الحيضة) الاسم، والخرقة تستثفر بها، والتحييض التسييل والمجامعة في الحيض، و(حَيْض): جبل بالطائف، وتحيَّضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة، ويحيض من الحيوانات أربعة: الآدمية، الأرنب، الضبع، والخفاش.

الحيض في الشرع:

قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(١):

((أما الحيض: فهو في عرف الشرع اسم لدم خارج من الرحم، لا يعقب الولادة مقدَّر بقدر معلوم في وقت معلوم)) وهذا تعريفه في المذهب الحنفي.

وقال ابن جزي في القوانين الفقهية(٢):

((الحيض: الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة من غير ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد)) وهذا تعريفه في المذهب المالكي.

وبنحو تعريف المالكية عرفه الشافعية :

((الحيض: الدم الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة)) (٣).

وعرفه المرداوي من الحنابلة فقال :

((الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة، مع الصحة والسلامة)) (٤).

وعرفه ابن حزم الظاهري من خلال الدم وصفته حيث قال :

((والحيض: الدم الأسود الخاثر الكريه خاصة))(٥). والخاثر: الغليظ.

(١) (ج ١ / ١٥٢). (٢) (ص ٣٥).

(٣) كفاية الأخيار (ج١٤٣/١)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج١٤٩/١). ط. بيت الأفكار الدولية.

(٤) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج١٤٩/١)، ط. بيت الأفكار.

(٥) المحلى (ج ١٦٢/٢).

40