Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
فقال: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي ﷺ لم يحد حدًّا معينًا في الحيض، وقد قال تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢] فمتى كان هذا الدم باقيًا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإن كان جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقًا للعادة السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصًا))(١) اهـ.
كذلك سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء سؤالًا :
امرأة عادتها تكون مرة خمسة أيام ومرة ستة أيام ومرة أربعة أيام وأحيانًا ثلاثة أيام، والمطلوب: هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم، وتصلي أم تنتظر أيام الحيض؟
فأجابت اللجنة: إذا حاضت المرأة يومًا أو أيامًا ثم انقطع عنها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها الصلاة، ولا تجلس أيامًا معينة بعد أن رأت الطهر))(٢).
ولقد رويت أحاديث كثيرة في تحديد أقل الحيض وأكثره كلها ضعيفة وقد بيَّنتها في الفصل الخاص بالأحاديث الضعيفة في الحيض، ومنها الحديث السابق في نقل ابن قدامة، وإليك بيان شدة ضعفه :
((أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر)).
وهو حديث منكر وذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية وضعفه الحافظ ابن حجر وغيره والحديث عليه بحث طويل في ((السلسلة الضعيفة)) وقال عليه شيخ الإسلام ابن تيمية: ((باطل بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث))(٣).
وهذا الحديث ذكره النووي في ((المجموع)) من حديث واثلة وأبي أمامة ثم
(١) فتاوى المرأة المسلمة (ص ٤٠، ٤١).
(٢) فتاوى المرأة المسلمة (ص ٤٤).
(٣) انظر: السلسلة الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني (ج٣/ ٦٠٠ - ٦٠٩)، رقم الحديث (١٤١٤)، ومجموع الفتاوى (ج ٢١/ ٦٢٣).
53