Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
هذا الأمر إلى معقول معلل، فوجب أن يثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي بانتفائها. ورجح أنه لا يُحَدُّ بسن(١).
وجاء في كتاب: التحدیث بما قيل لا یصح فيه حديث:
((٥- سن الحيض: بين شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى - في الفتاوى (١١/ ٢٤٠) أنه لا حدَّ للسِّنِّ الذي تحيض فيه المرأة(٢) اهـ.
وقال النووي في ((المجموع))(٣): ((وأما آخره فليس له حد، بل ممكن حتى تموت، كذا قال صاحب الحاوي وغيره، وهو ظاهر، قال أصحابنا: فالمعتمد في هذا الوجود)) اهـ.
وقد سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي سؤالًا :
إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس؟
الجواب: المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره، فإنها تجلس فيه، لأن الصواب أن الحيض لا حدَّ لأقل سنه ولا لأكثره، وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه(٤) اهـ.
وأجاب الشيخ ابن عثیمین عن سؤال نصه :
«ما هو اليأس؟ وهل هو مرتبط بسن معينة أم بانقطاع الحيض؟
قال: اليأس ليس مقيدًا بسن معينة، لأن اليأس ضد الرجاء، فمتى انقطع الحيض عن المرأة على وجه لا ترجو رجوعه فهو اليأس، ولهذا ربما تحيض المرأة ولها أكثر من خمسين سنة(٥) اهـ.
***
(١) الشرح الممتع على زاد المستقنع (ج١/ ٤٠٢، ٤٠٣).
(٢) (ص ٢٨).
(٣) المجموع شرح المهذب (ج ٢ / ٣٧٤).
(٤) فتاوى المرأة المسلمة (ص ٣٨).
(٥) المرجع السابق (٤٧).
58