Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
الجواب: ما سمعته من كثير من الأطباء أن اللولب لا يطيل فترة الحيض وأن الدم الذي ينزل من المرأة في هذه الحالة إنما هو نزيف، لأن اللولب مادة صلبة مغروزة في بطانة الرحم، فقد يؤدي هذا الجسم الصلب لبعض الجروح، ينزل منها الدم الذي نظنه من دم الحيض، ونعتقد أن مدة الحيض قد طالت، فعلى المرأة في هذه الحالة أن تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها، هكذا قال النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها والحديث في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها قال النبي ﷺ: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي))(١) أو قال: ((فاغسلي عنك الدم وصلي))(٢) زاد البخاري والترمذي: ((توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت))(٣).
إذن المرأة تظل أيام حيضتها ثم بعد ذلك لا تلتفت للدم الذي ينزل بعد مدة حيضتها، وتتوضأ لكل صلاة مفروضة وتصوم ويجوز لزوجها أن يأتيها(٤) اهـ.
فبين الشيخ - حفظه الله - أن ما زاد على العادة المعروفة للمرأة بسبب هذه الوسائل لا يلتفت إليها وأصَّل للمسألة شرعًا وطبًّا فرجع إلى الوجود.
أما الجزء الثاني من القاعدة وهو النقص الذي قد يحدث للدورة:
((فإن هذا النقص معتبر؛ وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وجد الحيض وجدت أحكامه وإذا انقطع انقطع حکمه.
وعليه؛ فإذا قَلَّت أيام الحيض بسبب هذه الوسائل وتيقنت المرأة من الطهر وعلامته عندها اغتسلت وطهرت.
روى عبد الرزاق في ((مصنفه)) في باب ((الدواء يقطع الحيضة)) عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن امرأة تحيض، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي، تطوف؟ قال: نعم إذا رأت الطهر)).
کذلك روی في ((مصنفه)) في نفس الباب عن :
(١) رواه مسلم برقم (٣٣٤).
(٢) البخاري: رقم (٣٠٦)، مسلم رقم (٣٣٣).
(٣) والترمذي برقم (١٢٥)، وقال: حديث حسن صحيح.
(٤) فتوى من كتاب فتاوى المرأة المسلمة.
72