Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
والصفرة شيئًا))(١).
فظاهر الأثر أن النساء ما كانت تعتد بالكُدرة ولا الصفرة مطلقًا، لا قبل الطهر ولا بعده وهذا ما أخذ به ابن حزم في المحلى حيث قال :
((فإن رأت أثر الدم الأحمر أو كغسالة اللحم أو الصفرة والكُدرة أو البياض أو الجفوف التام فقد طهرت))(٢).
وفي كلامه نظر، لذلك بوب البخاري لهذا الحديث فقال: ((باب الصفرة والكُدرة في غير أيام الحيض».
قال الحافظ في ((الفتح)): (شيئًا) أي من الحيض، ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية: ((كنا لا نعد الكُدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا)).
وهو موافق لما ترجم به البخاري والله أعلم(٣).
أي أن صنيع البخاري وما قاله الحافظ يصحح الزيادة التي اعتبرها أبو داود في سننه(٤)، ولقد أقر الحافظ حديث أبي داود في التلخيص(٥).
وقال الحافظ: قوله: (باب الصفرة والكُدرة في غير أيام الحيض) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها : (حتى ترين القصّة البيضاء) وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكُدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية)) (٦) وعليه فزيادة أبي داود بعد الطهر متضمّنة في حديث البخاري.
(١) البخاري برقم (٣٢٦).
(٢) المحلى (ج ١٦٢/٢).
(٣) الفتح (ج١/ ٥١٣).
(٤) السنن برقم (٣٠٧).
(٥) (ج١ ٢٩٩) من خلف التلخيص الحبير، حديث رقم (٢٣٧)، والحديث على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني: وهو كما قالا، انظر: إرواء الغليل برقم (١٩)، وقال النووي في المجموع عن رواية أبي داود: ((وإسنادها إسناد صحيح على شرط البخاري)) اهـ. (ج٢/ ٣٨٨،٣٨٧) .
(٦) الفتح (ج ١ / ٥١٣).
79